الإمام مالك

449

الموطأ

إلى عامل جيش ، كان بعثه : إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج . حتى إذا أسند في الجبل وامتنع . قال رجل : مطرس ( يقول لا تخف ) فإذا أدركه قتله . وإني ، والذي نفسي بيده ، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك ، إلا ضربت عنقه . قال يحيى : سمعت مالكا يقول : ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه . وليس عليه العمل . وسئل مالك عن الإشارة بالأمان ، أهي بمنزلة الكلام ؟ فقال : نعم . وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش : أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لان الإشارة عندي بمنزلة الكلام . وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال : ما ختر قوم بالعهد ، إلا سلط الله عليهم العدو . ( 5 ) باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله 13 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصحابه ، إذا بلغت وادى القرى ، فشأنك به . 14 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا أعطى الرجل الشئ في الغزو ، فيبلغ به رأس مغزاته ، فهو له . وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز . حتى إذا أراد أن يخرج متعه أبواه ،

--> 13 - ( وادي القرى ) موضع بقرب المدينة .